قوله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآيات .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة، nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم، nindex.php?page=hadith&LINKID=652512أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية، جاءه نساء مؤمنات، فأنزل الله : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ : ولا تمسكوا بعصم الكوافر فطلق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في «ناسخه»
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في «السنن» عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة قالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939615لما كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو على قضية المدة يوم الحديبية، كان مما اشترط nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل : أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك، إلا رددته إلينا، فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا جندل بن سهيل، ولم يأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، ثم جاء المؤمنات مهاجرات، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط [ ص: 414 ] ممن خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها إليهم، حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، بسند ضعيف، عن
عبد الله بن أبي أحمد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939615هاجرت nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهدنة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلماه في nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين خاصة في النساء، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان .
وأخرج
ابن دريد في «أماليه» : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14398أبو الفضل الرياشي، عن
ابن أبي رجاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=76340فخرت nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بآيات نزلت فيها، فقالت : كنت أول من هاجر إلى المدينة، فلما قدمت قدم أخي الوليد علي، فنسخ الله العقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين في شأني، ونزلت : فلا ترجعوهن إلى الكفار ثم أنكحني النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة، فقلت : أتزوجني بمولاك؟ فأنزل الله : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم [الأحزاب : 36] ثم قتل زيد، فأرسل إلي nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : احبسي علي نفسك، قلت : نعم، فنزلت : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء [البقرة : 235] . [ ص: 415 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939615كان المشركون قد شرطوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية : إنه من جاء من قبلنا وإن كان على دينك رددته إلينا، ومن جاءنا من قبلك رددناه إليك، فكان يرد إليهم من جاء من قبلهم يدخل في دينه، فلما جاءت nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة جاء أخواها يريدان أن يخرجاها ويرداها إليهم، فأنزل الله : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية، إلى قوله : وليسألوا ما أنفقوا قال : هو الصداق، وإن فاتكم شيء من أزواجكم الآية، قال : هي المرأة تسلم فيرد المسلمون صداقها إلى الكفار، وما طلق المسلمون من نساء الكفار عندهم فعليهم أن يردوا صداقهن إلى المشركين، فإن أمسكوا صداقا من صداق المسلمين مما فارقوا من نساء الكفار أمسك المسلمون صداق المسلمات اللاتي جئن من قبلهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، وابن سعد،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، أنه سئل عن هذه الآية، فكتب
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد على قريش من جاء، فلما هاجر النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين، إذا هن امتحن بمحنة الإسلام فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة فيه، وأمر برد صدقاتهن إليهم إذا حبسن عنهم، وأنهم يردوا على المسلمين صداق من حبسوا عنهم من نسائهم، ثم قال : ذلكم حكم الله يحكم بينكم فأمسك [ ص: 416 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء ورد الرجال، ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم رد النساء كما رد الرجال، ولولا الهدنة والعهد أمسك النساء ولم يرد لهن صداقا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن قال : سلوهن ما جاء بهن؟ فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو غيرة أو سخط ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن، وإن كن مؤمنات بالله فأمسكوهن، وآتوهن أجورهن من صدقاتهن، وانكحوهن إن شئتم، وأصدقوهن .
وفي قوله :
ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال : أمر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بطلاق نسائهم الكوافر بمكة؛ قعدن مع الكفار،
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال : ما ذهب من أزواج أصحاب
محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب
محمد - صلى الله عليه وسلم - كمثل ذلك، هذا في صلح كان بين قريش وبين
محمد - صلى الله عليه وسلم -
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد،
فعاقبتم أصبتم مغنما من
قريش أو غيرهم،
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا صدقاتهن عوضا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : خرجت امرأة مهاجرة إلى
المدينة، فقيل لها : ما أخرجك؟ بغض لزوجك أم أردت الله ورسوله؟ قالت : بل الله
[ ص: 417 ] ورسوله، فأنزل الله :
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن تزوجها رجل من المسلمين فلترد إلى زوجها الأول ما أنفق عليها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في «ناسخه»،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قال : هذا حكم حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضلالة،
فامتحنوهن قال : كانت محنتهن أن يحلفن بالله ما أخرجهن نشوز، ولا خرجن إلا حبا للإسلام وحرصا عليه، فإذا فعلن ذلك قبل منهن، وفي قوله :
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال : كن إذا فررن من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الكفار الذين بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد فتزوجن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المسلمين، وإذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين نبي الله- صلى الله عليه وسلم - عهد فنكحوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المشركين، فكان هذا بين أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أصحاب العهد من الكفار .
وفي قوله :
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم يقول : إلى كفار
قريش، ليس بينهم وبين أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد يأخذونهم به
فعاقبتم وهي الغنيمة إذا غنموا بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في (براءة) فنبذ إلى كل ذي عهد عهده .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله : عليم حكيم قال : كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا علموا أن ذلك حق منهن لم يرجعوهن إلى الكفار، وأعطي بعلها في الكفار الذين عقد لهم [ ص: 418 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صداقه الذي أصدقها، وأحلهن للمؤمنين إذا آتوهن أجورهن، ونهى المؤمنين أن يدعوا المهاجرات من أجل نسائهم في الكفار، وكانت محنة النساء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : «قل لهن : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بايعكن على ألا تشركن بالله شيئا» وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة - التي شقت بطن nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة - متنكرة في النساء، فقالت : إني إن أتكلم يعرفني، وإن عرفني قتلني، وإنما تنكرت فرقا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسكت النسوة التي مع هند، وأبين أن يتكلمن، فقالت هند وهي متنكرة : كيف يقبل من النساء شيئا لم يقبله من الرجال؟ فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : «قل لهن : ولا يسرقن» قالت هند : والله إني لأصيب من nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان الهنة ما أدري أيحلهن أم لا؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان : ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وعرفها، فدعاها فأتته، فأخذت بيده فعاذت به، فقال : «أنت هند»؟ فقالت : عفا الله عما سلف، فصرف عنها رسول الله، صلى الله عليه وسلم .
وفي قوله : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الآية، يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939615بلغنا أن «الممتحنة» أنزلت في المدة التي ماد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفار قريش، من أجل العهد الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين كفار قريش في المدة، فكان يرد على كفار قريش ما أنفقوا على نسائهم اللاتي يسلمن ويهاجرن وبعولتهن كفار، ولو كانوا حربا ليست بين [ ص: 419 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبينهم مدة عهد لم يردوا إليهم شيئا مما أنفقوا، وقد حكم الله للمؤمنين على أهل المدة من الكفار بمثل ذلك الحكم، قال الله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فطلق المؤمنون حين أنزلت هذه الآية كل امرأة كافرة كانت تحت رجل منهم، فطلق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب امرأته بنت أبي أمية بن المغيرة من بني مخزوم، فتزوجها nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان، وبنت جرول من خزاعة، فتزوجها جهم بن حذيفة العدوي،، وجعل ذلك حكما حكم به بين المؤمنين وبين المشركين في مدة العهد التي كانت بينهم، فأقر المؤمنون بحكم الله، فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين، فقال الله : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فإذا ذهبت - بعد هذه الآية - امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه إلى المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهن اللاتي آمن وهاجرن، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان لهم . [ ص: 420 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال : الرجل تلحق امرأته بدار الحرب فلا يعتد بها من نسائه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي قال : كانت
زينب امرأة ابن مسعود من الذين قالوا له :
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم إن امرأة من أهل
مكة أتت المسلمين فعوضوا زوجها، وإن امرأة من المسلمين أتت المشركين فعوضوا زوجها، وإن امرأة من المسلمين ذهبت إلى من ليس له عهد من المشركين
فعاقبتم فأصبتم غنيمة، فعوضوا زوجها مثل ما أنفق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : إذا ذهبت المرأة إلى المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها، وإذا ذهبت إلى قوم ليس بينهما وبينهم عهد من المشركين،
فعاقبتم فأصبتم غنيمة
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يقول : آتوا زوجها من الغنيمة مثل مهرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
خرج nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو، فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال : «بلى» قال : [ ص: 421 ] فما لنا من أسلم منهم رد إليهم، ومن اتبعهم منا نرده إليهم؟ قال : «أما من أسلم منهم فعرف الله منه الصدق أنجاه، ومن رجع منا سلم الله منه» قال : ونزلت سورة «الممتحنة» بعد ذلك الصلح، وكان من أسلم من نسائهم، فسئلت : ما أخرجك؟ فإن كانت خرجت فرارا من زوجها ورغبة عنه ردت، وإن كانت خرجت رغبة في الإسلام أمسكت، ورد على زوجها مثل ما أنفق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أنه بلغه أنه
نزلت : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية، في امرأة أبي حسان بن الدحداحة، وهي أميمة بنت بشر، امرأة من بني عمرو بن عوف، وأن nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف تزوجها حين فرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فولدت له عبد الله بن سهل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل قال :
كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل مكة عهد شرط في أن يرد النساء، فجاءت امرأة تسمى سعيدة، وكانت تحت صيفي بن الراهب، وهو مشرك من أهل مكة، وطلبوا ردها، فأنزل الله : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في «ناسخه»،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : نزلت هذه الآية وهم
بالحديبية لما جاء النساء، أمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها، فأما المؤمنون فأقروا بحكم الله، وأما
[ ص: 422 ] المشركون فأبوا أن يقروا، فأنزل الله :
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار إلى قوله :
مثل ما أنفقوا فأمر المؤمنين إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوج من المسلمين أن يرد إليه المسلمون صداق امرأته كما أمروا أن يردوا على المشركين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في قوله :
إذا جاءكم المؤمنات الآية، قال :
كان قوم بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عهد، وكانت المرأة إذا جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – امتحنوها، ثم يردون على زوجها ما أنفق عليها، وإن لحقت امرأة من المسلمين بالمشركين فغنم المسلمون ردوا على صاحبها ما أنفق عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ما رضي المشركون بشيء ما رضوا بهذه الآية، وقالوا : هذا النصف .
وأخرج ابن أبي أسامة،
nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في «الكبير»،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، بسند حسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=891144في قوله : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه كان سئل : كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتحن النساء؟ قال : كانت المرأة إذا جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - حلفها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالله؛ ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله . [ ص: 423 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : يقال لها : ما جاء بك عشق رجل منا، ولا فرار من زوجك، ما جاء بك إلا حب الله ورسوله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12289ابن منيع، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وتأخرت امرأته في المشركين، فأنزل الله :
ولا تمسكوا بعصم الكوافر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر عن
يزيد بن الأخنس، أنه لما أسلم أسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله :
ولا تمسكوا بعصم الكوافر فقيل له : قد أنزل الله آية؛ فرق بينها وبين زوجها إلا أن تسلم، فضرب لها أجل سنة، فلما مضت السنة إلا يوم جلست تنظر الشمس حتى إذا دنت للغروب أسلمت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
طلحة قال : لما نزلت :
ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلقت امرأتي
أروى بنت ربيعة، وطلق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قريبة بنت أبي أمية، وأم كلثوم بنت جرول الخزاعية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في قوله :
ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال : نزلت في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين فتكفر، فلا يمسك زوجها بعصمتها، قد برئ منها .
[ ص: 424 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قوله :
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار قال : نزلت في
أم الحكم بنت أبي سفيان، ارتدت، فتزوجها رجل ثقفي، ولم ترتد امرأة من
قريش غيرها، فأسلمت مع
ثقيف حين أسلموا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في «ناسخه»،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج :
فامتحنوهن الآية، قال : سألت عطاء عن هذه الآية؛ يعمل بها؟ قال : لا .