قوله تعالى :
وذروا البيع الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
«حرمت التجارة يوم الجمعة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام؛ لأن الله يقول : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب أن رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام، فربما قدما يوم الجمعة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم – يخطب، فيدعونه ويقومون، فما هم إلا بيعا، حتى تقام الصلاة، فأنزل الله : [ ص: 479 ] يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قال : فحرم عليهم ما كان قبل ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : الأذان الذي يحرم فيه البيع هو الأذان الذي عند خروج الإمام، قال : وأرى أن يترك البيع الآن، عند الأذان الأول .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم الشراء والبيع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك قال : إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البيع والتجارة حتى تقضى الصلاة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن أنهما قالا ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
أيوب قال : لأهل
المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون : حرم البيع، وذلك عند خروج الإمام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : كان
بالمدينة إذا أذن المؤذن من يوم الجمعة ينادون في الأسواق : حرم البيع
[ ص: 480 ] حرم البيع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم أن
القاسم دخل على أهله في يوم الجمعة، وعندهم عطار يبايعونه، فاشتروا منه، وخرج
القاسم إلى الجمعة فوجد الإمام قد خرج، فلما رجع أمرهم أن يناقضوه البيع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : من
باع شيئا بعد الزوال يوم الجمعة فإن بيعه مردود؛ لأن الله تعالى نهى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : هل تعلم من شيء يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع؟ قال عطاء : إذا نودي بالأولى حرم اللهو والبيع، والصناعات كلها هي بمنزلة البيع، والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابا، قلت : إذا أذن بالأولى وجب الرواح حينئذ؟ قال : نعم، قلت : من أجل قوله :
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال : نعم، فليدع حينئذ كل شيء وليرح .