صفحة جزء
[ ص: 159 ] والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين

والخامسة أي : الشهادة الخامسة للأربع المتقدمة ، أي : الجاعلة لها خمسا بانضمامها إليهن ، وإفرادها عنهن مع كونها شهادة أيضا لاستقلالها بالفحوى ووكادتها في إفادة ما يقصد بالشهادة من تحقيق الخبر وإظهار الصدق ، وهي مبتدأ خبره أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا . فإذا لاعن الزوج حبست الزوجة حتى تعترف فترجم أو تلاعن .

التالي السابق


الخدمات العلمية