( ومن
شك ) ( مقيما كان أو مسافرا ) ( في بقاء المدة ) أي مدة المسح وتوضأ ( لم يمسح ) ما دام شاكا لعدم تحقق شرطه ، والأصل عدمه ( فإن مسح ) مع الشك ( فبان بقاؤها ) أي المدة ( صح ) وضوءه ، لتحقق الشرط . ولا يصلي به قبل أن يتبين له البقاء ، فإن فعل إذن أعاد ، فإن لم يتبين له بقاؤها لم يصح وضوء .