[ ص: 498 - 499 ] كتاب الاعتكاف لغة : لزوم الشيء ومنه {
يعكفون على أصنام لهم } بفتح الكاف في الماضي وضمها وكسرها في المضارع وشرعا ( لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ، ولو ) كان ( مميزا : مسجدا ) مفعول " لزوم " ( ولو ) كان لزومه ، أي : وقته ( ساعة ) من ليل أو نهار أي : ما يسمى به معتكفا لابثا ( لطاعة ) متعلق ب " لزوم " ( على صفة مخصوصة ) تأتي فلا يصح من كافر ، ولا ممن عليه غسل لجنابة أو غيرها ، ولا غير عاقل ومن دون التمييز ، ولا في غير مسجد أو بغير لبث ولا يلزم غير مسجد لنحو صناعة ، ومشروعيته بالكتاب والسنة قال في المغني : ولا نعلم بين العلماء خلافا في أنه مسنون ويسمى جوارا وقال
ابن هبيرة : لا يحل أن يسمى خلوة وفي الفروع : ولعل الكراهة أولى .
( ولا يبطل ) اعتكاف ( بإغماء ) كنوم لبقاء التكليف
( وسن ) اعتكاف ( كل وقت ) لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه واعتكف أزواجه معه ، وبعده .
( و ) هو ( في رمضان آكد ) لفعله صلى الله عليه وسلم (
وآكده ) أي : رمضان ( عشره الأخير ) لحديث
أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=112957كنت أجاور هذه العشر ، يعني الأوسط ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليلبث في معتكفه } ولما فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وإذا
نذر اعتكاف العشر الأخير فنقص الشهر أجزأه ، لا إن نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص فيقضي يوما
( ويجب ) اعتكاف ( بنذر ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( وإن
علق ) نذر اعتكاف ( أو غيره ) كنذر صوم أو عتق ( بشرط ) كإن شفى الله مريضي لأعتكفن أو لأصومن كذا ( تقيد
[ ص: 500 ] به ) أي : الشرط فلا يلزمه قبله كطلاق
( ويصح ) اعتكاف ( بلا صوم ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37799يا رسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل وكالصلاة وسائر العبادات وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29844لا اعتكاف إلا بصوم } موقوف عليها ومن رفعه فقد وهم ذكره في المغني والشرح وغيره ثم لو صح فالمراد به : الاستحباب و ( لا ) يصح
اعتكاف ( بلا نية ) لأنه عبادة محضة ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } ( ويجب أن يعين نذر بها ) أي النية ، ليتميز النذر عن التطوع ( ومن
نوى خروجه منه ) أي : الاعتكاف ( بطل ) كصلاة وصوم .
( ومن
نذر أن يعتكف صائما ) لزمه الجمع ( أو ) نذر أن يعتكف ( بصوم ) لزمه الجمع ( أو )
نذر أن ( يصوم معتكفا ) لزمه الجمع ( أو باعتكاف أو )
نذر أن ( يعتكف مصليا ) لزمه الجمع ( أو )
نذر ( أن يصلي معتكفا لزمه الجمع ) بين الاعتكاف والصلاة والصيام لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33857ليس على المعتكف صوم ، إلا أن يجعله على نفسه } وقيس عليه الصلاة لأن كلا منهما صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع والقيام في النافلة ( كنذر صلاة بسورة معينة ) من القرآن فلو فرقهما أو اعتكف وصام من رمضان ونحوه لم يجزئه ولا يلزمه أن يصلي جميع النهار ، بل يكفيه ركعتان .
(
ولا يجوز لزوجة وقن ) وأم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة ( اعتكاف بلا إذن زوج ) لزوجته .
( و ) لا إذن ( سيد ) لرقيقه ، لتفويت حقهما عليهما ( ولهما ) أي : الزوج والسيد ( تحليلهما ) أي : الزوجة والقن ( مما شرعا فيه ) من اعتكاف ولو منذورا ( بلا إذن ) زوج أو سيد لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30365لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه }
رواه الخمسة وحسنه
الترمذي ولما فيه من تفويت حق غيرهما بغير إذنه فكان لرب الحق المنع منه ، كمنع مالك غاصبا ( أو ) كانا شرعا فيه ( به ) أي : بإذن زوج وسيد ( وهو ) أي : ما شرعا فيه ( تطوع ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=773أذن nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ، ثم منعهن منه بعد أن دخلن فيه } ويخالف الحج لأنه يجب بالشروع فيه وليس لهما تحليلهما من منذور شرعا فيه بالإذن والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا معينا بالإذن
( ولمكاتب اعتكاف بلا إذن ) سيده نصا لملكه منافع نفسه ، كحر مدين ، بخلاف أم ولد ومدبر .
( و ) لمكاتب
[ ص: 501 ] أيضا ( حج ) بلا إذن نصا كاعتكاف وأولى لإمكان التكسب معه لكن له منعه من السفر ويأتي ( ما لم يحل عليه نجم ) من كتابته فإن حل لم يحج بلا إذن سيده ( ومبعض كقن ) كله فلا يجوز له ذلك إلا بإذن سيده لأن له ملكا في منافعه في كل وقت ( إلا مع مهايأة ) فله أن يعتكف ويحج ( في نوبته ) بلا إذن مالك أو بعضه ( ف ) إنه في نوبته ( كحر ) لملكه اكتسابه ومنافعه .