( ويأخذ
حصى الجمار سبعين ) حصاة كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأخذه من جمع وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وقال : كانوا يتزودون الحصا من جمع وذلك لئلا يشتغل عند قدومه
منى بشيء قبيل الرمي ، وهو تحيتها فلا يشتغل قبله بشيء وتكون الحصاة ( أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف ) بالخاء والذال المعجمتين ، أي الرمي بنحو حصاة أو نواة بين السبابتين ، تخذف بها
( من حيث شاء ) أخذ حصى الجمار لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25741قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة القط لي حصى ، فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفيه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال : أيها الناس ، إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وكان ذلك
بمنى قاله في الشرح وشرحه ( وكره )
أخذ الحصى ( من الحرم ) يعني المسجد ، لما تقدم من جواز أخذه من
جمع ومنى وهما من
الحرم وقد أوضحته في الحاشية ( و ) كره أخذه ( من الحش ) لأنه مظنة نجاسة
( و ) كره
( تكسيره ) أي الحصى ، لئلا يطير إلى وجهه منه شيء يؤذيه ( ولا يسن
غسله ) أي الحصى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله
( وتجزئ ) مع الكراهة ( حصاة نجسة ) لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1895أمثال هؤلاء فارموا } .
( و )
تجزئ حصاة ( في خاتم إن قصدها ) بالرمي ، فإن لم يقصدها لم يعتد بها لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39590وإنما لكل امرئ ما نوى }
( و ) تجزئ حصاة ( غير معهودة ك ) حصاة ( من مسن وبرام ونحوهما ) كمرمر ، وكذان ، وسواء السوداء والبيضاء والحمراء لعموم الخبر
و
( لا ) تجزئ حصاة ( صغيرة جدا أو كبيرة ) لظاهر
[ ص: 584 ] الخبر فلا يتناول ما لا يسمى حصى ، والكبيرة تسمى حجر ( أو ) أي ولا تجزئ ( ما ) أي
حصاة ( رمى بها ) لأخذه صلى الله عليه وسلم الحصى من غير المرمى ولأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل فيها ثانيا كماء وضوء ( أو ) أي ولا يجزئ
الرمي ( بغير الحصى ، كجوهر ) وزمرد وياقوت ( وذهب ونحوهما ) كفضة ونحاس وحديد ورصاص