صفحة جزء
( ويأخذ حصى الجمار سبعين ) حصاة كان ابن عمر يأخذه من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال : كانوا يتزودون الحصا من جمع وذلك لئلا يشتغل عند قدومه منى بشيء قبيل الرمي ، وهو تحيتها فلا يشتغل قبله بشيء وتكون الحصاة ( أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف ) بالخاء والذال المعجمتين ، أي الرمي بنحو حصاة أو نواة بين السبابتين ، تخذف بها ( من حيث شاء ) أخذ حصى الجمار لحديث ابن عباس قال { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة القط لي حصى ، فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفيه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال : أيها الناس ، إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين } رواه ابن ماجه وكان ذلك بمنى قاله في الشرح وشرحه ( وكره ) أخذ الحصى ( من الحرم ) يعني المسجد ، لما تقدم من جواز أخذه من جمع ومنى وهما من الحرم وقد أوضحته في الحاشية ( و ) كره أخذه ( من الحش ) لأنه مظنة نجاسة

( و ) كره ( تكسيره ) أي الحصى ، لئلا يطير إلى وجهه منه شيء يؤذيه ( ولا يسن غسله ) أي الحصى .

قال أحمد : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ( وتجزئ ) مع الكراهة ( حصاة نجسة ) لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : { أمثال هؤلاء فارموا } .

( و ) تجزئ حصاة ( في خاتم إن قصدها ) بالرمي ، فإن لم يقصدها لم يعتد بها لحديث { وإنما لكل امرئ ما نوى } ( و ) تجزئ حصاة ( غير معهودة ك ) حصاة ( من مسن وبرام ونحوهما ) كمرمر ، وكذان ، وسواء السوداء والبيضاء والحمراء لعموم الخبر

و ( لا ) تجزئ حصاة ( صغيرة جدا أو كبيرة ) لظاهر [ ص: 584 ] الخبر فلا يتناول ما لا يسمى حصى ، والكبيرة تسمى حجر ( أو ) أي ولا تجزئ ( ما ) أي حصاة ( رمى بها ) لأخذه صلى الله عليه وسلم الحصى من غير المرمى ولأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل فيها ثانيا كماء وضوء ( أو ) أي ولا يجزئ الرمي ( بغير الحصى ، كجوهر ) وزمرد وياقوت ( وذهب ونحوهما ) كفضة ونحاس وحديد ورصاص

التالي السابق


الخدمات العلمية