( ثم )
بعد رمي وحلق أو تقصير ( قد حل له كل شيء ) حرم بالإحرام ( إلا النساء ) نصا وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10064إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء } رواه
سعيد .
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21359طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت } متفق عليه
( والحلق والتقصير ) إن لم يحلق ( نسك ) في حج وعمرة ( في تركهما ) معا ( دم ) لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فدل على أنه من العبادة ولأمره صلى الله عليه وسلم بقوله : {
فليقصر ثم ليتحلل } ولو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين وفاضل بينهم فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء ولما وقع التفاضل فيه ، إذ لا مفاضلة في المباح و ( لا ) دم عليه ( إن
أخرها ) أي الحلق أو التقصير ( عن أيام منى ) لقوله تعالى : {
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فيسن أول وقته دون آخره فمتى أتى به أجزأه
[ ص: 587 ] كالطواف لكن لا بد من نيته نسكا كالطواف