( ومن
منع البيت ) أي الوصول للحرم بالبلد أو الطرق فلم يمكنه بوجه ولو بعيدا ( ولو ) كان منعه ( بعد الوقوف )
بعرفة كما قبله ( أو )
كان المنع ( في ) إحرام ( عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا ) لقوله تعالى : {
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42189ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين أحصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا } وسواء كان الحصر عاما للحاج أو خاصا ، كمن حبس بغير حق أو أخذه نحو لص لعموم النص ووجود المعنى
ومن
حبس بحق يمكنه أداؤه فليس بمعذور وإذا
لم يجد ) هديا ( صام عشرة أيام بالنية ) أي نية التحلل قياسا على المتمتع ( وحل ) نصا وظاهره : أن الحلق أو التقصير غير واجب هنا ، وأن التحلل يحصل بدونه وهو أحد القولين وقدمه في المحرر
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لأنه من توابع الوقوف كالرمي وقدم الوجوب في الرعاية واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وغيره وجزم في الإقناع ( ولا إطعام فيه ) أي الإحصار لعدم وروده
( ولو
نوى ) المحصر ( التحلل قبل أحدهما ) أي ذبح الهدي إن وجده ، والصوم إن عدمه ( لم يحل ) لفقد شرطه وهو الذبح أو الصوم بالنية واعتبرت النية في المبصر دون غيره لأن من أتى بأفعال النسك أتى بما عليه فحل بإكماله ، فلم يحتج إلى نية ، بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى نية ( ولزمه ) أي من تحلل قبل الذبح والصوم ( دم لتحلله ) صححه : في شرحه وقال في الإنصاف هنا : إنه المذهب وجزم في شرحه فيما سبق أنه لا شيء لرفضه الإحرام لأنه مجرد نية فلا يؤثر وجزم به المغني والشرح ( و ) لزمه دم ( لكل محظور بعده ) أي التحلل