( وإن
نذر هديا وأطلق ) بأن قال : لله علي هدي ولم يقيده بلفظه ولا نيته ( فأقل مجزئ ) عن ناوه ( شاة ) جذع ضأن أو ثني معز ( أو سبع من بدنة ، أو ) سبع من ( بقرة ) لحمل المطلق في النذر على المعهود الشرعي ( وإن ذبح إحداهما ) أي بدنة أو بقرة ( عنه ) أي عن
[ ص: 611 ] النذر المطلق ( كانت ) البدنة أو البقرة ( كلها واجبة ) لتعينها عما في ذمته . يذبحها عنه .
( وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق ) البدنة . كما تقدم في الواجب بأصل الشرع ( وإلا ) يطلق البدنة بأن نوى معينة ( لزمه ما نواه ) كما لو عينه ( بلفظه و ) إن
نذر ( معينا أجزأه ) ما عينه ( ولو كان صغيرا أو معيبا أو غير حيوان ) كعبد وثوب ( وعليه ) أي الناذر ( إيصاله ) إن كان مما ينقل ( أو ) إيصال ( ثمن غير منقول كعقار لفقراء
الحرم ) لقوله تعالى : {
ثم محلها إلى البيت العتيق } ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن امرأة نذرت أن تهدي دارا . قال : " تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء
الحرم " ( وكذا إن
نذر سوق أضحية إلى مكة . أو قال : لله علي أن أذبح بها ) فيلزمه للخبر