( وإن قتله ) أي
قتل المسلم الكافر ( أو أثخنه ) بالجراح ( فله ) أي المسلم ( سلبه ) بفتح السين واللام ويأتي ( وكذا من غرر بنفسه ) فقتل كافرا ( ولو ) كان المسلم القاتل ( عبدا بإذن سيده أو امرأة أو كافرا أو صبيا بإذن ) إمام أو نائبه . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37018من قتل قتيلا فله سلبه } ولا يخمس السلب . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد " أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26661قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب } رواه
أبو داود ( لا مخذلا ومرجفا . وكل عاص ) كرام بيننا بفتن فلا يستحقون السلب لأنهم ليسوا من أهل الجهاد ( حال الحرب ) متعلق بغرر ( فقتل أو أثخن كافرا ممتنعا ) فله سلبه لما تقدم ( لا ) كافرا
[ ص: 636 ] ( مشتغلا بأكل ونحوه ) كنائم ( ولا ) كافرا ( منهزما ) فلا يستحق سلبه ، لعدم التغرير بنفسه . أشبه قتل شيخ فان وامرأة وصبي ونحوهم ممن لا يقتل .
ويستحق قاتل السلب على ما تقدم ( ولو شرط ) السلب ( لغيره ) أي القاتل لإلغاء الشرط لمخالفته النص ( وكذا لو قطع ) مسلم من أهل جهاد ( أربعته ) أي يدي الكافر ورجليه فله سلبه ولو قتله غيره لأنه كفى المسلمين شره . ولأن
معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت
أبا جهل وذفف عليه
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24529فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ } ( وإن
قطع مسلم يده ) أي الكافر ( ورجله وقتله آخر ) فسلبه غنيمة لعدم الانفراد بقتله مغررا بنفسه ( أو أسره إنسان فقتله الإمام ف ) سلبه غنيمة ( أو ) قتله ( اثنان فأكثر ) اشتركوا فيه ( ف ) سلبه ( غنيمة ) لما تقدم ( والسلب ما عليه ) أي الكافر المقتول ( من ثياب وحلي وسلاح ودابته التي قاتل عليها وما عليها ) من آلتها . لأنه تابع لها ويستعان به في الحرب فأشبه السلاح . ولو قتله بعد أن صرعه عنها وسقط إلى الأرض .
( فأما
نفقته ) أي المقتول ( ورحله وخيمته وجنيبه ) أي الدابة التي لم يكن راكبها حال القتال ( ف ) هو ( غنيمة ) لأنه ليس من سلبه ويجوز
سلب القتلى وتركهم عراة . لقوله صلى الله عليه وسلم في قتيل
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33524له سلبه أجمع } ( ويكره
التلثم في القتال على أنفه ) نصا . و ( لا ) يكره له (
لبس عمامة كريش نعام ) بل يباح .