صفحة جزء
( يجب على الإمام أخذهم بحكم الإسلام في نفس ومال وعرض و ) في ( إقامة حد فيما يحرمونه ) أي يعتقدون تحريمه ( كزنا ) فمن قتل وقطع طرفا أو تعدى على مال ، أو قذف أوسب مسلما أو ذميا أخذ بذلك . وكذا لو سرق أقيم عليه حده بشرطه . [ ص: 663 ] لحديث أنس { أن يهوديا قتل جارية على أوضاح له فقتله النبي صلى الله عليه وسلم } متفق عليه . وعن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما } ، وقيس الباقي ; ولأنهم التزموا حكم الإسلام ، وهذه أحكامه . و ( لا ) يحدون ( فيما يحلونه ) أي يعتقدون حله ( كخمر ) وأكل خنزير ونكاح ذات محرم ، لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما وإثما من ذلك إلا أنهم يمنعون من إظهاره كما يأتي لتأذينا به

التالي السابق


الخدمات العلمية