فصل وإن
nindex.php?page=treesubj&link=8681تهود نصراني لم يقر أو تنصر يهودي لم يقر لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه فلم يقر عليه كالمرتد . ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه ; لأنه أقر عليه أولا فيقر عليه ثانيا وإذا أبى ما كان عليه ) من الدين ( أو ) أبى ( الإسلام هدد وحبس وضرب ) حتى يسلم أو يرجع إلى دينه الذي كان عليه ولا يقتل ، لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب ; ولأنه مختلف فيه ، فلا يقتل للشبهة ( وإن انتقلا ) أي اليهودي والنصراني إلى غير دين أهل الكتاب لم يقرا .
( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=8668انتقل ( مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر ) لأنه أدنى من دينه . أشبه المسلم إذا ارتد ( ولم يقبل منه إلا الإسلام ) نصا لأن غير الإسلام أديان باطلة قد أقر ببطلانها
[ ص: 670 ] فلم يقر عليها كالمرتد ( فإن أباه ) أي الإسلام ( قتل بعد استتابته ) ثلاثة أيام كالمرتد ( وإن انتقل غير كتابي ) ولو مجوسيا ( إلى دين أهل الكتاب ) بأن تهود أو تنصر أقر ، لأنه انتقل إلى دين يقر عليه أهله وأعلى من دينه الذي كان عليه فأقر ، كما لو كان ذلك أصل دينه ( أو تمجس وثني ) أي أحد عباد الأوثان ( أقر ) على المجوسية لما تقدم ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=8674تزندق ذمي ) بأن لم يتخذ دينا معينا ( لم يقتل ) لأجل الجزية نصا ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=8681كذب نصراني بموسى خرج من دينه ) أي النصرانية لتكذيبه لنبيه
عيسى في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=50ومصدقا لما بين يدي من التوراة } ( ولم يقر ) على غير الإسلام فإن أباه قتل بعد أن يستتاب ثلاثا و ( لا ) يخرج ( يهودي ) من دين اليهودية إن كذب
( بعيسى ) لأنه ليس فيه تكذيب لنبيه
موسى عليهما الصلاة والسلام
فَصْلٌ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=8681تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ لَمْ يُقَرَّ أَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ لَمْ يُقَرَّ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَى دِينٍ بَاطِلٍ قَدْ أَقَرَّ بِبُطْلَانِهِ فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ كَالْمُرْتَدِّ . وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أُقِرَّ عَلَيْهِ أَوَّلًا فَيُقَرُّ عَلَيْهِ ثَانِيًا وَإِذَا أَبَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ) مِنْ الدِّينِ ( أَوْ ) أَبَى ( الْإِسْلَامَ هُدِّدَ وَحُبِسَ وَضُرِبَ ) حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَرْجِعَ إلَى دِينِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يُقْتَلُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ ; وَلِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَلَا يُقْتَلُ لِلشُّبْهَةِ ( وَإِنْ انْتَقَلَا ) أَيْ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ إلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُقَرَّا .
( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=8668انْتَقَلَ ( مَجُوسِيٌّ إلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُقَرَّ ) لِأَنَّهُ أَدْنَى مِنْ دِينِهِ . أَشْبَهَ الْمُسْلِمَ إذَا ارْتَدَّ ( وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ ) نَصًّا لِأَنَّ غَيْرَ الْإِسْلَامِ أَدْيَانٌ بَاطِلَةٌ قَدْ أَقَرَّ بِبُطْلَانِهَا
[ ص: 670 ] فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهَا كَالْمُرْتَدِّ ( فَإِنَّ أَبَاهُ ) أَيْ الْإِسْلَامَ ( قُتِلَ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَالْمُرْتَدِّ ( وَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ كِتَابِيٍّ ) وَلَوْ مَجُوسِيًّا ( إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ ) بِأَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ أُقِرَّ ، لِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَى دِينٍ يُقِرُّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَأَعْلَى مِنْ دِينِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَأُقِرَّ ، كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَ دِينِهِ ( أَوْ تَمَجَّسَ وَثَنِيٌّ ) أَيْ أَحَدُ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ ( أُقِرَّ ) عَلَى الْمَجُوسِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=8674تَزَنْدَقَ ذِمِّيٌّ ) بِأَنْ لَمْ يَتَّخِذْ دِينًا مُعَيَّنًا ( لَمْ يُقْتَلْ ) لِأَجْلِ الْجِزْيَةِ نَصًّا ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=8681كَذَّبَ نَصْرَانِيٌّ بِمُوسَى خَرَجَ مِنْ دِينِهِ ) أَيْ النَّصْرَانِيَّةِ لِتَكْذِيبِهِ لِنَبِيِّهِ
عِيسَى فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=50وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّوْرَاةِ } ( وَلَمْ يُقَرَّ ) عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَاهُ قُتِلَ بَعْدَ أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا وَ ( لَا ) يَخْرُجُ ( يَهُودِيٌّ ) مِنْ دِينِ الْيَهُودِيَّةِ إنْ كَذَّبَ
( بِعِيسَى ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَكْذِيبٌ لِنَبِيِّهِ
مُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ