( و ) يمنعون من
( تعلية البناء ) ولو مشتركا [ ص: 665 ] بين مسلم وذمي ( فقط ) فلا يمنعون التسوية لظاهر ما يأتي ( على مسلم ) مجاور لهم . وإن لم يلاصق ( ولو رضي ) جارهم المسلم بتعلية بنائهم عليه ; لأنه لحق الله أيضا . ولحق من يحدث بعد ذلك . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13838الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } ولقولهم في شروطهم : ولا نطلع عليهم في منازلهم ( ويجب نقضه ) أي ما علا من بنائهم على بناء جارهم المسلم إزالة لعدوانهم ( ويضمن ) ذمي علا بناؤه على بناء جاره المسلم ( ما تلفت به ) أي البناء المعلى ( قبله ) أي النقض لتعديه بالتعلية لعدم إذن الشارع فيها .
و
( لا ) يهدم بناء عال ( إن ملكوه من مسلم ) لأنه لم يحصل منهم تعلية ( ولا يعاد عاليا لو انهدم ) ما ملكوه من مسلم عاليا لأنه بعد انهدامه كأنه لم يوجد
( ولا ) ينقض بناؤهم ( إن بنى ) مسلم ( دارا عندهم ) في محلتهم ( دون بنائهم ) لأنهم لم يعلوا بناءهم على بنائه . وإن وجدت دار ذمي أعلى من دار مسلم بجوارها وشك في السابقة . وقد شك في شرط جوازها