( فصل
وشروطه ) أي البيع ( سبعة ) أحدها ( الرضا ) بأن يتبايعا اختيارا فلا يصح إن أكرها أو أحدهما ، لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12424إنما البيع عن تراض } ( إلا من مكره بحق ) كمن
أكرهه حاكم على بيع ماله لوفاء دينه ، فيصح ; لأنه قول حمل عليه بحق كإسلام