صفحة جزء
( فصل وشروطه ) أي البيع ( سبعة ) أحدها ( الرضا ) بأن يتبايعا اختيارا فلا يصح إن أكرها أو أحدهما ، لحديث " { إنما البيع عن تراض } ( إلا من مكره بحق ) كمن أكرهه حاكم على بيع ماله لوفاء دينه ، فيصح ; لأنه قول حمل عليه بحق كإسلام

التالي السابق


الخدمات العلمية