الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( الثاني : الرشد ) يعني أن يكون العاقد جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا ، فلا يصح من مجنون مطلقا ولا من صغير وسفيه ; لأنه قول يعتبر له الرضا ، فاعتبر فيه الرشد كالإقرار ( إلا في ) شيء ( يسير ) كرغيف أو حزمة بقل ونحوهما ، فيصح من قن وصغير ولو غير مميز وسفيه ; لأن الحجر عليهم لخوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير ( و ) إلا ( إذا أذن لمميز وسفيه وليهما ) فيصح ولو في الكثير لقوله تعالى " { وابتلوا اليتامى } ( ويحرم ) إذن ولي لهما بالتصرف في مالهما ( بلا مصلحة ) ; لأنه إضاعة ( أو ) أذن ( لقن سيد ) فيصح تصرفه لزوال الحجر عنه بإذنه له .

                                                                          وفي التنقيح : يصح من القن قبول هبة ووصية بلا إذن سيد نصا ويكونان لسيده . وفي شرحه وهو مخالف للقواعد انتهى . وفيه شيء ; لأنه اكتساب محض فهو كاحتشاشه واصطياده

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية