صفحة جزء
( ويحرم بحدث ) أصغر أو أكبر مع قدرة على طهارة ( صلاة ) لحديث ابن عمر مرفوعا { لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول } رواه الجماعة إلا البخاري . وسواء الفرض أو النفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة .

ولا يكفر من صلى محدثا ( و ) يحرم أيضا به ( طواف ) فرضا كان أو نفلا . لقوله صلى الله عليه وسلم { الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أباح فيه الكلام } رواه الشافعي .

( و ) يحرم به أيضا ( مس مصحف وبعضه ) ولو من صغير . لقوله سبحانه وتعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } .

ولحديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا . وفيه : لا يمس القرآن إلا طاهر } رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا . واحتج به أحمد . ورواه مالك مرسلا ( حتى جلده ) أي المصحف ( وحواشيه ) وما فيه من ورق أبيض ، لأنه يشمله اسم المصحف ، ويدخل في بيعه ( بيد وغيرها ) كصدره إذ كل شيء لاقى شيئا فقد مسه ( بلا حائل ) فإن كان بحائل لم يحرم لأن المس إذن للحائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية