الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يحرم على محدث ( حمله بعلاقة وفي كيس وكم ) من غير مس ، كحمله في رحله . لأن النهي ورد في المس ، والحمل ليس بمس .

                                                                          ( و ) لا يحرم على محدث ( تصفحه ) أي المصحف ( به ) أي بكمه ( أو بعود ) لما تقدم ولا يحرم على محدث أيضا ( مس تفسير ) ونحوه ككتب فقه ورسائل فيها آيات من قرآن ; لأنه لا يمس مصحفا .

                                                                          ( و ) لا يحرم عليه أيضا مس ( منسوخ تلاوته ) ومأثور عن الله كالتوراة والإنجيل ، ولا حمل رقى وتعاويذ فيها قرآن ولا مس ثوب رقم بقرآن أو فضة نقشت به .

                                                                          ( و ) لا على ولي ( صغير ) تمكينه من أن يمس ( لوحا فيه قرآن ) من محل خال من الكتابة دون المكتوب . وإن رفع الحدث عن عضو لم يجز مس المصحف به قبل كمال طهارته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية