( ويمنع
من ) وجب ( عليه غسل ) [ ص: 82 ] لجنابة أو غيرها ( من قراءة آية ) فأكثر ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28048كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه - وربما قال لا يحجزه - عن القرآن شيء ، ليس الجنابة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وصححاه .
و ( لا ) يمنع من وجب عليه غسل من ( بعضها ) أي بعض آية ، لأنه لا إعجاز فيه ( ولو كرر ) قراءة البعض ( ما لم يتحيل ) نحو الجنب ( على قراءة تحرم ) بأن يكرر الأبعاض ، تحيلا على قراءة آية فأكثر ، فيمتنع عليه ذلك كسائر الحيل المحرمة .
قال (
المنقح : ما لم تكن ) الآية ( طويلة ) فيمتنع عليه قراءة بعضها ، كآية الدين ( وله ) أي لمن وجب عليه غسل ( تهجيه ) أي القرآن ; لأنه ليس بقراءة له . فتبطل به الصلاة ، لخروجه عن نظمه وإعجازه .
ذكره في الفصول ، وله التفكر فيه ( وتحريك شفتيه إن لم يبين الحروف ) وقراءة أبعاض آية متوالية ، أو آيات سكت بينها طويلا . قاله في المبدع .
( و ) له ( قول ما وافق قرآنا ) من الأذكار ( ولم يقصده ) أي القرآن كالبسملة والحمد لله رب العالمين ، وآيات الاسترجاع والركوب ، فإن قصد حرم . وكذا لو قرأ ما لا يوافق ذكرا ولم يقصد به القرآن . وله النظر في المصحف وأن يقرأ عليه وهو ساكت .
( و ) له ( ذكر ) الله تعالى لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22824كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه } ويأتي