الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          : يكره أذان جنب ( ويجوز لجنب ) وكافر أسلم ( وحائض ونفساء انقطع دمهما دخول مسجد ولو بلا حاجة ) لقوله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل } وهو الطريق ، وعن جابر " كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا " رواه سعيد بن منصور .

                                                                          وسواء كان لحاجة أو لا . ومن الحاجة كونه طريقا قصيرا لكن كره أحمد اتخاذه طريقا . وكذا يجوز لحائض ونفساء دخول مسجد إذا أمنتا تلويثه . و ( لا ) يجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما ( لبث به ) أي بالمسجد للآية السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم { لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } رواه أبو داود ( إلا بوضوء ) فإن توضئوا جاز لهم اللبث فيه .

                                                                          لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال : " رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة " إسناده صحيح . قاله في المبدع . ولأن الوضوء يخفف الحدث ، فيزول بعض ما منعه . قال الشيخ تقي الدين : وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره .

                                                                          ( فإن تعذر ) [ ص: 83 ] الوضوء على الجنب ونحوه ( واحتاج للبث ) في المسجد ابتداء أو دواما لحبس أو خوف على نفسه أو مال ونحوه ( جاز ) اللبث ( بلا تيمم ) نصا . واحتج بأن وفد عبد القيس " قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد " والأولى أن يتيمم ( وتيمم ) جنب ونحوه ( للبث لغسل فيه ) أي المسجد إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا ، وإن لم يحتج للبث ، خلافا لابن قندس ، لأنه إذا احتاج إليه جاز بلا تيمم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية