صفحة جزء
( لكن يعتبر في ) جواز ( قبض مشاع ) كثلث ونصف مما ( ينقل ) كغرس لا عقار ( إذن شريكه ) أي البائع ، إذ لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل ( فلو أباه ) أي أبى الشريك الإذن في قبضه ( وكل فيه ) أي وكل مشتر في قبضه ( فإن أبى ) مشتر أن يوكله فيه ، أو أبى شريك التوكل فيه ( نصب حاكم من يقبض ) العين لهما أمانة أو بأجرة ، وأجرها عليهما مراعاة لحقهما ( ولو سلمه ) أي المبيع بعضه بائع ( بلا إذنه ) أي الشريك ( فالبائع غاصب ) لنصيب شريكه لتعديه عليه ( وقرار الضمان ) فيه إن تلف ( على مشتر إن علم ) أن له فيه شريكا لم يأذن ( وإلا ) يعلم ذلك أو وجوب الإذن ومثله يجهله ( ف ) قرار الضمان ( على بائع ) لتغريره المشتري

التالي السابق


الخدمات العلمية