صفحة جزء
باب الربا والصرف الربا محرم إجماعا لقوله تعالى { وحرم الربا } وحديث أبي هريرة مرفوعا { اجتنبوا السبع الموبقات } وهو لغة الزيادة وشرعا ( تفاضل في أشياء ) وهي المكيلات بجنسها والموزونات بجنسها ( ونساء في أشياء ) هي المكيلات بالمكيلات ولو من غير جنسها ، والموزونات بالموزونات كذلك ما لم يكن أحدهما نقدا ( مختص بأشياء ) وهي المكيلات والموزونات ( ورد ) دليل ( الشرع بتحريمها ) أي تحريم الربا فيها نصا في البعض وقياسا في الباقي منها ، كما ستقف عليه ( فيحرم ربا فضل في كل مكيل ) مطعوم ، كبر وأرز أو لا كأشنان بجنسه ( أو موزون ) من نقد أو غيره مطعوم كسكر أو غيره كقطن ( بجنسه ) لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا { الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد } رواه أحمد ومسلم .

وعن أبي سعيد مرفوعا نحوه متفق عليه ( وإن قل ) المبيع ( كتمرة بتمرة ) لعموم الخبر ، ولأنه مال يجوز بيعه ، ويحنث به من حلف لا يبيع مكيلا فيكال وإن خالف عادة كموزون و ( لا ) يحرم الربا ( في ماء ) لإباحته أصلا وعدم تموله عادة ( ولا ) ربا ( فيما لا يوزن عرفا لصناعة ) لارتفاع سعره بها ( من غير ذهب أو فضة ) فأما الذهب والفضة فيحرم فيهما مطلقا ( كمعمول من نحاس ) كأسطال ودسوت [ ص: 65 ] ( و ) معمول من ( حديد ) كنعال أو سكاكين ( و ) معمول من ( حرير وقطن ) كثياب ( و ) معمول من ( نحو ذلك ) كأكسية من صوف وثياب من كتان ( ولا في فلوس ) يتعامل بها ( عددا ولو ) كانت ( نافقة ) لخروجها عن الكيل والوزن وعدم النص والإجماع ، فعلة الربا في الذهب والفضة : كونهما موزوني جنس ، وفي البر والشعير والتمر والملح كونهن مكيلات جنس نصا وألحق بذلك كل موزون ومكيل لوجود العلة فيه ; لأن القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع ثبتت علته فيه ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كجوز وبيض وحيوان

التالي السابق


الخدمات العلمية