عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب البيع
باب بيع الأصول وبيع الثمار وما يتعلق بها
فهرس الكتاب
فصل ومن باع نخلا أو رهن نخلا أو وهب نخلا تشقق طلعه
فصل ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
81
جزء
1
2
3
( ويسقط ) خيار مشتر ( إن حوله ) أي البذر ( بائع ) من أرض ( مبادرا بزمن يسير )
لزوال العيب على وجه لا يضر الأرض ( أو وهبه ) أي وهب البائع المشتري ( ما هو من حقه ) أي البذر فلا خيار للمشتري ; لأنه زاده خيرا وإن اشترى أرضا ببذرها فيها صح ودخل تبعا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة