[ ص: 84 ] فصل ولا يصح ; لأنه صلى الله عليه وسلم { بيع ثمرة قبل بدو صلاحها نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع } متفق عليه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .
قال : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث ( ولا ) يصح ابن المنذر لحديث بيع ( زرع قبل اشتداد حبه ) " أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } رواه نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري . مسلم
قال : لا أعلم أحدا يعدل عن القول به ( لغير مالك الأصل ) أي الشجر ( أو ) لغير مالك ( الأرض ) . ابن المنذر
فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها ، أو باع الزرع قبل اشتداده لمالك أرضه صح البيع لحصول التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار ، فصح كبيعها معهما ( ولا يلزمهما ) أي مالك الأصل ومالك الأرض ( قطع ) ثمرة أو زرع ( شرط ) في البيع ; لأن الأصل والأرض لهما ( إلا ) إذا بيعت الثمرة والزرع ( معهما ) أي مع الأصل والأرض ، فيصح البيع لحصوله فيهما تبعا فلم يضر احتمال الغرر فيه ، كما احتملت الجهالة في لبن ذات اللبن والنوى في التمر ( أو ) أي إلا إذا بيعت الثمرة والزرع ( بشرط القطع في الحال ) ; لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث { أنس } رواه أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صلاحه البخاري