وفي الرعاية :
والغريب العاجز عن بينة إعساره يأمر الحاكم من يسأل عنه فإذا ظن السائل إعساره شهد به عنده ( وإن سأل الحاكم غرماء من له مال لا يفي بدينه ) الحال للحاكم الحجر عليه ( أو ) سأل ( بعضهم الحاكم الحجر عليه ) أي المدين ( لزمه ) أي الحاكم ( إجابتهم ) أي السائلين وحجر عليه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وباع ماله " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال فإن لم يسأل أحد منهم لم يحجر عليه ولو سأله المفلس