فصل : ويتعلق بحجره أي المفلس ( أحكام ) أربعة الموجود والحادث بنحو إرث ; لأنه يباع في ديونهم ، فتعلقت حقوقهم به كالرهن ( فلا يصح أن يقر به ) المفلس ( عليهم ) أي الغرماء ولو كان المفلس صانعا كقصار وحائك وأقر بما في يده من المتاع لأربابه لم يقبل ويباع حيث لا بينة ويقسم ثمنه بين الغرماء ويتبع به بعد فك الحجر عنه ( أو ) أي ولا يصح أن ( يتصرف فيه ) المفلس ( بغير تدبير ) ووصية ; لأنه لا تأثير لذلك إلا بعد الموت وخروجه من الثلث وفي المستوعب : وصدقة بيسير . ( أحدها تعلق حق غرمائه ) من سأل الحجر وغيره ( بماله )
والمراد تصرفا مستأنفا كبيع وهبة ووقف وعتق وإصداق ونحوه ; لأنه محجور عليه فيه أشبه الراهن يتصرف في الرهن ; ولأنه متهم في ذلك فإن كان التصرف غير مستأنف كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر أو الإمضاء أو الفسخ فيما اشتراه قبله بشرط الخيار صح ; لأنه إتمام لتصرف سابق حجره فلم يمنع منه كاسترداد وديعة أودعها قبل حجره ، ولا يتقيد بالأحظ ، وتصرفه في ماله قبل الحجر عليه صحيح نصا ، ولو استغرق دينه جميع ماله ; لأنه رشيد غير محجور عليه ; ولأن سبب المنع الحجر فلا يتقدم سببه ويحرم إن أضر بغريمه ، ذكره الآمدي البغدادي .
كلهم ( أو لبعضهم بكل الدين ) ; لأنه ممنوع من التصرف فيه فلم يصح بيعه كما لو باعه بأقل من الدين ; ولأن الحاكم لم يحجر عليه إلا لمنعه من التصرف ، والقول [ ص: 161 ] بصحة البيع يبطله ، وهذا بخلاف بيع الراهن للمرتهن ; لأنه لا نظر للحاكم فيه بخلاف مال المفلس لاحتمال غريم غيرهم وعليه فلو تصرف في استيفاء دين أو المسامحة فيه ونحوه بإذن الغرماء لم يصح ونقل ( ولا ) يصح ( أن يبيعه ) المفلس أي ماله ( لغرمائه ) المجد في شرحه أن كلام القاضي يدل على صحته ونفوذه ( ويكفر هو ) أي المفلس بصوم لئلا يضر بغرمائه . وابن عقيل
; لأن إخراجها من ماله يضر به وللمال المكفر به بدل وهو الصوم فرجع إليه ، كما لو وجبت الكفارة على من لا مال له ( إلا إن فك حجره وقدر ) على مال يكفر به ( قبل تكفيره ) فكموسر لم يحجر عليه قبل لكن يأتي في الظهار أن المعتبر وقت وجوب الكفارة ( وإن تصرف ) محجور عليه لفلس ( في ذمته بشراء أو إقرار ونحوهما ) كإصداق وضمان ( صح ) لأهليته للتصرف ، والحجر يتعلق بماله لا بذمته ( ويتبع ) محجور عليه لفلس ( به ) أي بما لزمه في ذمته بعد الحجر عليه ( بعد فكه ) أي الحجر ; لأنه حق عليه منع تعلقه بماله لحق الغرماء السابق عليه ، فإذا استوفى فقد زال المعارض وعلم منه أنه لا يشارك الغرماء . ( وإن ( و ) يكفر ( سفيه بصوم ) ، واختير المال ( شارك مجني عليه الغرماء ) لثبوت حقه على الجاني بغير اختيار المجني عليه ، ولم يرض بتأخيره ، كالجناية قبل الحجر عليه ( وقدم ) بالبناء للمفعول ( من جنى عليه قنه ) أي المفلس ( به ) أي بالقن الجاني لتعلق حقه بعينه كما يقدم على المرتهن وغيره . جنى ) محجور عليه لفلس جناية توجب مالا وقصاصا