( ومن فك حجره ) لعقله ورشده ( فادعى على وليه تعديا ) في ماله ( أو ) ادعى على وليه ( موجب ضمان ) كتفريط أو تبرع ( ونحوه ) كدعواه عدم مصلحة في بيع عقار ونحوه فقول ولي ( أو ) ادعى ( الولي وجود ضرورة أو ) وجود ( غبطة ) لبيع عقار فقول ولي ( أو ) ادعى الولي وجود ( تلف أو ) ادعى ( قدر نفقة ) ولو على عقار محجور عليه ( أو كسوة ) لمحجوره أو زوجته أو رقيقه ونحوه ( فقول ولي ) ; لأنه أمين أشبه المودع ( ما لم يخالفه ) أي قول الولي ( عادة وعرف ) فيرد للقرينة .
( ويحلف ) ولي حيث قيل قوله لاحتمال صدق الآخر ( غير حاكم ) فلا يحلف مطلقا و ( لا ) يقبل قول ولي بجعل ( في دفع مال بعد رشد أو ) بعد ( عقل ) ; لأنه قبض المال لمصلحة ، أشبه المستعير ( إلا أن يكون ) الولي ( متبرعا ) فيقبل قوله في دفع المال إذن ; لأنه قبض المال لمصلحة المحجور عليه فقط أشبه الوديع ( ولا ) يقبل قول ولي ( في قدر زمن إنفاق ) بأن
قال من انفك حجره : أنفقت علي من سنة فقال الولي : بل من سنتين لم يقبل قوله إلا ببينة ; لأن الأصل عدم ما يدعيه