الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وليس لزوج ) حرة ( رشيدة حجر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها ) للآية وحديث { يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن } وكن يتصدقن ويقبل صلى الله عليه وسلم منهن ولم يستفصل ، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه بلا إذن أحد كالذكر ، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { لا يجوز للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها إذ هو مالك عصمتها } رواه أبو داود فأجيب عنه بأن شعيبا لم يدرك عبد الله بن عمرو ولم يثبت ما يدل على تحديد المنع بالثلث ولا يقاس على حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض ; لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا يثبت لها الحجر على زوجها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية