صفحة جزء
( وهو ) أي : الاجتماع في التصرف خمسة : ( أضرب ) جمع ضرب أي : صنف . أحدها : ( شركة عنان ) ولا خلاف في جوازها بل في بعض شروطها سميت بذلك لاستوائها في المال والتصرف كالفارسين يستويان في السير فإن عناني فرسيهما يكونان سواء أو لملك كل منهما [ ص: 208 ] التصرف في كل المال كما يتصرف الفارس في عنان فرسه ، أو من عن الشيء إذا عرض ; لأنه عن لكل منهما مشاركة صاحبه أو من المعانة وهي المعارضة ; ; لأن كلا منهما معارض لصاحبه بماله وعمله .

( وهي ) أي : شركة العنان ( أن يحضر كل ) واحد ( من عدد ) اثنين فأكثر ( جائز التصرف ) فلا تعقد على ما في الذمة ولا مع صغير ولا سفيه ( من ماله ) فلا تعقد بنحو مغصوب ( نقدا ) ذهبا أو فضة ( مضروبا ) أي : مسكوكا ولو بسكة كفار ( معلوما ) قدرا وصفة ( ولو ) كان النقد ( مغشوشا قليلا ) لعسر التحرز منه لا كثيرا ( أو ) كان النقد ( من جنسين ) كذهب وفضة ( أو ) كان ( متفاوتا ) بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين ( أو ) كان ( شائعا بين الشركاء إن علم كل ) منهم ( قدر ماله ) كما لو ورثوه ، لأحدهم النصف وللآخر الثلث ولآخر السدس واشتركوا فيه قبل قسمته .

وعلم منه أنها لا تصح على عرض نصا ; لأن الشركة إما أن تقع على عين العرض أو قيمته أو ثمنه وعينها لا يجوز عقد الشركة عليها ; لأنها تقتضي الرجوع عند فسخها برأس المال أو مثله ولا مثل لها يرجع إليه وقيمتها لا يجوز عقدها عليها ; لأنها قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة له وثمنها معدوم حال العقد وغير مملوك لهما . واشترط كون النقد مضروبا دراهم ودنانير ; لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب كالعروض .

واشترط إحضاره عند العقد لتقدير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة . والعلم به ; لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله ( ليعمل ) متعلق ب يحضر ( فيه ) أي : المال جميعه ( كل ) ممن له فيه شيء ( على أن له ) أي : كل من له في المال شيء ( من الربح بنسبة ماله ) بأن شرطوا لرب النصف نصف الربح ولرب الثلث ثلث الربح ولرب السدس سدس الربح مثلا ( أو ) على أن لكل منهم ( جزءا مشاعا معلوما ) ولو أكثر من نسبة ماله ، كأن جعل لرب السدس نصف الربح لقوة حذقه ( أو يقال ) : على أن الربح ( بيننا فيستوون فيه ) لإضافته إليهم إضافة واحدة بلا ترجيح ( أو ) ليعمل فيه ( البعض ) من أرباب الأموال ( على أن يكون له ) أي : العامل منهم ( أثر من ربح ماله ) كأن تعاقدوا على أن يعمل رب السدس وله ثلث الربح أو نصفه ونحوه ( وتكون ) الشركة إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم كذلك ( عنانا ) من حيث إحضار كل منهم لما له ( ومضاربة ) ; لأن ما يأخذه العامل زائدا عن ربح ماله في نظير عمله في مال غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية