فصل : والضرب الخامس : ) وهي ) لغة : الاشتراك في كل شيء وشرعا ( قسمان ) : أحدهما ( صحيح . وهو ) نوعان : الأول ( تفويض كل ) من اثنين فأكثر ( إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا ) أي : تقبل ( ما يرى من الأعمال ) والنوع الثاني : ذكره بقوله ( أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما إن لم يدخلا ) في ذلك ( كسبا نادرا أو غرامة ) ; لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت . شركة المفاوضة
( و ) القسم الثاني : ( فاسد ، وهو أن يدخلا ) في الشركة ( كسبا نادرا كوجدان لقطة ، أو ركاز ، أو ) يدخلا فيها ( ما يحصل ) لهما ( من ميراث ، أو ) يدخلا فيها ( ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو نحو ذلك ) كضمان عارية ولزوم مهر بوطء ; لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله ; ولما فيه من كثرة الغرر ; لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه ( ولكل ) من الشريكين في هذا القسم ( ما يستفيده و ) له ( ربح ماله . و ) له ( أجرة عمله ) لا يشركه فيه غيره لفساد الشركة ( ويختص ) كل منهما ( بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير ) ; لأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت .