[ ص: 209 ] ( ولا تصح ) إن
أحضر كل منهم مالا على أن يعمل فيه بعضهم وله من الربح ( بقدره ) أي : قدر ماله ( لأنه إبضاع ) لا شركة ، وهو دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض ( ولا ) تصح إن
عقدوها على أن يعمل أحدهم ( بدونه ) أي : دون ربح ماله ; لأن من لم يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه وفيه مخالفة لموضوع الشركة .