( ولا تصح ) الشركة ( إن لم يذكر الربح ) في العقد كالمضاربة ; لأنه المقصود منها فلا يجوز الإخلال به ( أو ) أي : ولا تصح إن
( شرط لبعضهم ) أي : الشركاء ( جزءا ) من الربح ( مجهولا ) كحصة أو نصيب ، أو مثل ما شرط لفلان مع جهله أو ثلث الربح إلا عشرة دراهم ; لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ; ولأن الربح هو المقصود فلا تصح مع جهله كثمن وأجرة .
( أو )
شرط لبعضهم ( دراهم معلومة ) كمائة ; لأن المال قد لا يربح غيره فيختص به من سمي له وهو مناف لموضوع الشركة ( أو )
شرط لبعضهم ( ربح عين معينة ) كثوب بعينه ( أو ) ربح عين ( مجهولة ) كربح ثوب ، وكذا لو شرط لأحدهم ربح إحدى السفرتين أو ما يربح المال في يوم أو شهر أو سنة معينة ; لأنه قد يربح في ذلك دون غيره فيختص به من شرط له وهو مناف لمقتضى الشركة
( وكذا مساقاة ومزارعة ) فلا يصحان إن شرط لعامل جزء مجهول أو آصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة أو مجهولة أو [ ص: 210 ] زرع ناحية بعينها ونحوه