( وما يشتريه البعض ) من الشركاء ( بعد عقدها ) أي : الشركة ( ف ) هو ( للجميع ) ; لأن كلا منهم وكيل الباقين وأمينهم إلا أن ينوي الشراء لنفسه فيختص به
( وما أبرأه ) البعض ( من مالها ) فمن نصيبه ( أو أقر به ) البعض ( قبل الفرقة ) أي : فسخ الشركة ( من دين أو عين ) للشركة ( ف ) هو ( من نصيبه ) ; لأن الإذن في التجارة لا يتضمنه .
( وإن
أقر ) بعضهم ( بمتعلق بها ) أي : الشركة كأجرة دلال وجمال ومخزن ونحوه ( ف ) هو ( من ) مال ( الجميع ) ; لأنه من توابع التجارة
( والوضيعة ) أي : الخسران في مال الشركة ( بقدر مال كل ) من الشركاء ، سواء كانت لتلف أو نقصان ثمن أو غيره ; لأنها تابعة للمال .