( و ) أن ( يسافر ) بالمال ( مع أمن ) لانصراف الإذن المطلق إلى ما جرت به العادة ، وعادة التجار جارية بالتجارة سفرا وحضرا فإن لم يكن أمن لم يجز . وضمن لتعديه
( ومتى لم يعلم ) شريك سافر بالمال خوفه لم يضمن ( أو )
لم يعلم ( ولي يتيم ) سافر بماله إلى محل مخوف ( خوفه ) لم يضمن ( أو ) شريك أو ولي يتيم لمفلس ولم ( يعلما فلس مشتر ) ففات الثمن ( يضمن ) أحدهما ما فات بسببه لعسر التحرز عنه .
والغالب السلامة ( بخلاف
شرائه ) أي : الشريك أو ولي اليتيم ( خمرا ) للشركة أو لليتيم ( جاهلا ) به فيضمن نصا ; لأنه لا يخفى غالبا ( وإن
علم ) شريك أو ولي يتيم ( عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ) أي : أخذ السلطان مال الشركة أو اليتيم ( ضمن ) المسافر ما أخذ منه ; لتفريطه بالأخذ .