صفحة جزء
( و ) يصح ( دفع دابة أو نحل ونحوهما ) كعبد وأمة ( لمن يقوم بهما مدة معلومة ) كسنة ونحوها ( بجزء منهما ) كربعهما أو خمسهما ( والنماء ) للدابة أو النحل ونحوهما ( ملك لهما ) أي : الدافع والمدفوع إليه على حسب ملكهما ; لأنه نماؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية