( وموجب العقد المطلق ) في شركة وجعالة وإجارة ( التساوي في عمل وأجر ) ; لأنه لا مرجح لأحدهم يستحق به الفضل
( ولذي زيادة عمل لم يتبرع ) بالزيادة ( طلبها ) من رفيقه ليحصل التساوي ( ويصح
جمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة ) لصحة كل منهما منفردا فصحت مع غيرها قال
ابن المنجا : وكما لو ضم ماء طهور إلى مثله .