الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) تصح شركة ( دلالين ) ; لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان ، ولا وكالة هنا . ; لأنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير ولا ضمان ; لأنه لا دين بذلك يصير في ذمة واحد منهما . ولا يقبل عمل .

                                                                          وفي الموجز تصح : قال الشيخ تقي الدين : وتسليم الأموال إليهم مع العلم [ ص: 232 ] بالشركة إذن لهم . قال : وإن باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز في أظهر الوجهين كالمباح وقال : تصح شركة الشهود .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية