( وتنعقد ) الإجارة ( بلفظ إجارة و ) بلفظ ( كراء ) كأجرتك وأكريتك واستأجرت واكتريت ; لأن هذين اللفظين موضوعان لها .
( و ) تنعقد ب ( ما بمعناهما ) كأعطيتك نفع هذه الدار أو ملكتكه سنة بكذا لحصول المقصود به وكذا لو أضافه إلى العين كأعطيتك هذه الدار سنة بكذا .
( و ) تصح ( بلفظ بيع إن لم يضف إلى العين ) نحو
بعتك نفع داري شهرا بكذا فيصح ; لأنه نوع من البيع والمنافع بمنزلة الأعيان ; لأنها يصح الاعتياض عنها وتضمن باليد والإتلاف .
فإن أضيفت إلى العين
كبعتك داري شهرا لم يصح وقال الشيخ
تقي الدين [ ص: 242 ] التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد حدا ، لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة وكذا .
قال
ابن القيم : في إعلام الموقعين وصححه في التصحيح والنظم وجزم بمعناه في الإقناع .