الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل الشرط الثاني معرفة أجرة ) لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن ولخبر { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره } ويصح أن تكون الأجرة في الذمة وأن تكون معينة ( فما بذمة ) من أجرة حكمه ( كثمن ) أي : فما صح أن يكون ثمنا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة ( وما عين ) من أجرة ( كمبيع ) معين فتكفي مشاهدة نحو صبرة وقطيع وإن جهل قدره لجريان المنفعة مجرى الأعيان ; لتعلقها بعين حاضرة بخلاف السلم فإنه متعلق بمعدوم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية