( فصل الشرط الثاني ) لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن ولخبر { معرفة أجرة } ويصح أن تكون من استأجر أجيرا فليعلمه أجره وأن تكون معينة ( فما بذمة ) من أجرة حكمه ( كثمن ) أي : فما صح أن يكون ثمنا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة ( وما عين ) من أجرة ( كمبيع ) معين فتكفي مشاهدة نحو صبرة وقطيع وإن جهل قدره لجريان المنفعة مجرى الأعيان ; لتعلقها بعين حاضرة بخلاف السلم فإنه متعلق بمعدوم . الأجرة في الذمة