عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الشركة
باب الإجارة
فصل الشرط الثاني في الإجارة معرفة أجرة
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
244
جزء
1
2
3
( ويصح استئجار دار بسكنى ) دار ( أخرى ) سنة
ونحوه للعلم بالعوضين
( و ) يصح استئجار دار ب ( خدمة ) من معين ( و ) ب ( تزوج من معين )
وكذا استئجار آدمي
[
ص:
244 ]
لخدمة بتزويج امرأة معينة لقصة
شعيب
وموسى
عليهما السلام وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12205
إن
موسى
أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478
ابن ماجه
ولا يصح
استئجار دار بعمارتها
للجهالة وإن
أجرها بأجرة معينة وما تحتاج إليه بنفقة مستأجر بحسابه من الأجرة
صح ; لأن الإصلاح على المالك وقد وكله فيه وإن شرطه خارجا من الأجرة لم يصح ، وإن
دفع عبده إلى نحو خياط ليعلمه بعمل الغلام سنة
جاز ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028
المجد
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث