باب الإجارة من الأجر وهو العوض . ومنه سمي الثواب أجرا ; لأنه تعالى يعوضه العبد على طاعته أو صبره عن معصيته . قال : الإجارة بكتاب الله تعالى وبالأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة ، والحاجة داعية [ ص: 241 ] إليها ; لأن أكثر المنافع بالصنائع . وهي لغة المجازاة يقال : آجره الله على عمله إذا جازاه عليه . ابن المنذر
وشرعا ( عقد على منفعة مباحة ) لا محرمة كزنا وزمر ( معلومة ) لا مجهولة ( مدة معلومة ) كيوم أو شهر أو سنة ( من عين معينة أو موصوفة في الذمة ) كسكنى هذه الدار سنة أو دابة صفتها كذا للحمل أو الركوب سنة مثلا ( أو ) على ( عمل معلوم ) كحمله إلى موضع كذا وعلم منه أن الإجارة ضربان : ويأتي ( بعوض معلوم ) في الضربين فالمعقود عليه المنفعة ; لأنها التي تستوفى دون العين والعوض في مقابلتها ، وإنما أضيف العقد للعين ; لأنها محل المنفعة كما تضاف المساقاة للبستان والمعقود عليه الثمر ولو جاز ( والانتفاع ) من قبل مستأجر ( تابع ) للمنفعة المعقود عليها ( ويستثنى من شرط المدة صورة تقدمت في الصلح ) وهي أن يصالحه على إجراء مائه في أرضه أو سطحه فلا يعتبر فيها تقدير المدة للحاجة كنكاح . قال : آجرتك منفعة داري
( و ) يستثنى منه أيضا ( ما فعله ) أمير المؤمنين ( رضي الله تعالى عنه فيما فتح عنوة ولم يقسم ) وما ألحق به كأرض عمر مصر والشام وسواد العراق حيث وقفها وأقرها بأيدي أربابها بخراج ضربه عليها في كل عام أجرة لها ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة ( وهي ) أي : الإجارة ( والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة ونحوها ) كالسلم ( من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس ) إذ الشفعة انتزاع ملك الإنسان منه بغير رضاه ، والكتابة يتحد فيها المشترى والمبيع والبقية فيها الغرر ( والأصح لا ) أي : أنها على ( وفق القياس ) قال في الفروع : لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودا فيه وتخلف الحكم عنه . وأركان الإجارة العاقدان والعوضان والصيغة