( و ) يصح
استئجار ( أجير ومرضعة ) أم أو غيرها ( بطعامهما وكسوتهما ) وإن لم يوصفا وكذا لو استأجرهما بدراهم معلومة وشرط معها طعامهما وكسوتهما لقوله تعالى {
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع ولم يفرق بين المطلقة وغيرها بل الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع قال تعالى {
وعلى الوارث مثل ذلك } والوارث ليس بزوج .
ويستدل للأجير بقصة
موسى وبما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " كنت أجيرا
لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رحلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا " وبأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم ولم يظهر لهم نكير ; ولأنه عوض منفعة فقام العرف فيه مقام التسمية كنفقة الزوجة ( وهما ) أي : الأجير والمرضعة ( في تنازع ) مع مستأجرهما في صفة طعام أو كسوة أو قدرهما ( كزوجة فلهما نفقة وكسوة ) مثلهما لقوله تعالى {
بالمعروف } ومن احتاج منهما إلى دواء لمرض لم يلزم مستأجرا لكن عليه بقدر طعام الصحيح يشتري به للمريض ما يصلح له .
وإن
شرط للأجير إطعام غيره أو كسوته موصوفا جاز ; للعلم به وهو للأجير إن شاء أطعمه أو تركه وإن لم يكن موصوفا لم يجز ; للجهالة واحتملت فيما إذا اشترطت للأجير نفسه للحاجة إليه وجري العادة بها وللأجير النفقة وإن استغنى عنها أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره لم تسقط وكان له المطالبة بها ; لأنها عوض فلا تسقط بالغنى كالدراهم وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به وللمستأجر مطالبتها بذلك ، وإن دفعته لخادمتها ونحوها فأرضعته فلا أجر لها
[ ص: 245 ] لأنها لم توف بالمعقود عليه أشبه ما لو سقته لبن دابة وإن اختلفا فيمن أرضعه فقولها بيمينها ; لأنها مؤتمنة وليس لمستأجر إطعامهما إلا ما يوافقهما من الأغذية .