و ( لا ) يصح
( استئجار دابة بعلفها ) فقط أو مع نحو دراهم معلومة ; لأنه مجهول ولا عرف له يرجع إليه فإن وصفه من معين كشعير وقدره بمعلوم جاز ( أو )
يستأجر ( من يسلخها ) أي : الدابة ( بجلدها ) فلا يصح ; لأنه لا يعلم أيخرج الجلد صحيحا سليما أم لا ؟ وهل هو ثخين أو رقيق ; ولأنه لا يجوز ثمنا في البيع فإن سلخه على ذلك فله أجرة مثله ( أو
يرعاها ) أي : الدابة ( بجزء من نمائها ) فلا يصح أن يستأجره لرعي غنمه بثلث درها
[ ص: 246 ] ونسلها وصوفها أو نصفه ونحوه أو جميعه : لأنه غير معلوم ولا يصح عوضا في بيع ولا يدرى أيوجد أو لا .
وأما جواز
دفع الدابة لمن يعمل عليها بجزء من ربحها ; فلأنها عين تنمى بالعمل فأشبه المساقاة والمزارعة وأما هنا فالنماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها فلا يلحق بذلك ، وإن
استأجره لرعيها بجزء معين من عينها صح .