( ولا ) يصح استئجاره على ( طحن كر ) بضم الكاف مكيل
بالعراق قيل : أربعون إردبا وقيل : ستون قفيزا ( بقفيز منه ) أي : المطحون لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8427أنه نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان } ; ولأنه جعل له بعض معموله أجرا لعمله فيصير الطحن مستحقا له وعليه ; ولأن الباقي بعد القفيز مطحونا لا يدرى كم هو فتكون المنفعة مجهولة وتقدم لو استأجره بجزء مشاع منه كسدسه يصح .