( ومن أعطى صانعا ما صنعه ) كثوب ليصبغه أو يخيطه أو يقصره أو حديدا ليضربه سيفا ونحوه ففعل فله أجر مثله ( أو استعمل حمالا أو نحوه ) كحلاق ودلال بلا عقد معه ( فله أجر مثله ) على عمله سواء وعده كقوله : اعمله وخذ أجرته أو عرض له كقوله : اعلم أنك لا تعمل بلا أجرة أو لا ( ولو لم تجر عادته ) أي : الحمال ونحوه ( بأخذ ) أجرة ; لأنه عمل له بإذنه ما لمثله أجرة ولم يتبرع أشبه ما لو وضع يده على ملك غيره بإذنه ولا دليل على تمليكه إياه أو إذنه في إتلافه ; لأن الأصل في قبض مال غيره أو منفعته الضمان وهذا في المنتصب لذلك وإلا فلا شيء له إلا بعقد أو شرط أو تعريض ( وكذا ركوب سفينة ودخول حمام ) فتجب أجرة المثل مطلقا ; لأن شاهد الحال يقتضيه .