عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الشركة
باب الإجارة
فصل الشرط الثاني في الإجارة معرفة أجرة
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
247
جزء
1
2
3
( و )
من دفع ثوبا لخياط وقال : ( إن خطته اليوم ) فبدرهم ( و ) إن خطته ( روميا فبدرهم و ) إن خطته ( غدا ) فبنصفه ( أو ) إن خطته ( فارسيا فبنصفه ) أي : نصف درهم
لم يصح . كما لو
قال : أجرتك الدار بدرهم نقدا أو درهمين نسيئة أو استأجرت منك هذا بدرهم أو هذا بدرهمين
لعدم الجزم بأحدهما ( أو )
دفع أرضه إلى زراع ، وقال ( إن زرعتها برا فبخمسة و ) إن زرعتها ( ذرة فبعشرة ونحوه ) كما لو استأجره لحمل كتاب إلى
الكوفة
وقال : إن أوصلته يوم كذا فلك عشرون وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة
( لم يصح )
وله أجر مثله وكذا لو قال : أجرتك الحانوت شهرا إن قعدت فيه خياطا فبخمسة أو حدادا فبعشرة ; لأنه من قبيل
بيعتين في بيعة
المنهي عنه ، وإن
أكرى دابة ( و )
[
ص:
247 ]
قال لمستأجرها : ( إن رددتها الدابة اليوم فبخمسة و ) إن رددتها ( غدا فبعشرة )
صح نصا قياسا على ما يأتي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم