( و ) يصح
استئجار ( آدمي لقود ) أعمى أو مركوب مدة معلومة ; لأنه نفع مباح يقصد وكذا ليدل على طريق لحديث الهجرة وليلازم غريما يستحق ملازمته نصا . وقال في رواية غير هذا أعجب إلي
ولينسخ له كتب فقه أو حديث أو سجلات نصا ونحوها ، ويقدر بالمدة أو العمل فإن قدر بالعمل ذكر عدد الأوراق وقدرها ، وعدد السطور في كل ورقة ، وقدر الحواشي ودقة القلم وغلظه . فإن عرف الخط بالمشاهدة . جاز وإن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه ، ويجوز تقدير الأجرة بأجزاء الفرع أو بأجزاء الأصل ، وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز ، ويعفى عن خطأ يسير معتاد وإن أسرف في الغلط بحيث يخرج عن العادة فهو عيب يرد به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وليس له محادثة غيره حال النسخ ، ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ، ولا لغيره تحديثه وشغله ، وكذا كل الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب . كالقصارة والنساجة ونحوها ، ويصح
استئجار شبكة وفخ ونحوها . لصيد مدة معلومة وفي البركة احتمالان
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ، ومقتضى تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مسألة البئر يجوز ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .