صفحة جزء
( أو نزو فحل ) أي : لا تصح إجارة فحل الضراب . لنهيه صلى الله عليه وسلم عن [ ص: 250 ] عسب الفحل . متفق عليه ; ولأن المقصود الماء الذي يخلف منه الولد وهو عين فيشبه إجارة الحيوان لأخذ لبنه بل أولى ; لأن هذا الماء لا قيمة له . فإن احتيج إليه جاز بذل الكراء وليس للمطرق أخذه . ذكره في المغني : وإن أطرق فحله بلا إجارة ولا شرط وأهديت له هدية فلا بأس ; لأنه فعل معروفا فجازت مجازاته عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية