صفحة جزء
( أو ) أي : ولا يصح استئجار ( لحمل ميتة ونحوها ) كدماء محرمة ( لأكلها لغير مضطر ) إليه ( أو ) لحمل ( خمر لشربها ) لما تقدم ( ولا أجرة له ) ; لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض فإن كان حمل الميتة لأكل مضطر إليها صحت .

التالي السابق


الخدمات العلمية