( ولا ) تصح
إجارة ( في ) جزء ( مشاع ) من عين تملك قسمتها أولا ( مفردا ) عن باقي العين ( لغير شريكه ) بالباقي . ذكره في الرعاية الكبرى . لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ولا ولاية للمؤجر على مال شريكه أشبه المغصوب .
( ولا ) تصح
إجارة ( في عين ) واحدة ( لعدد ) اثنين فأكثر ( وهي ) أي : العين ملك ( لواحد ) بأن أجر داره أو دابته لاثنين فأكثر ; لأنه يشبه إجارة المشاع ( إلا في قول ) وهي رواية في إجارة المشاع ووجه في إجارة العين لاثنين فأكثر قال (
المنقح ) : وعنه بلى اختاره
أبو حفص nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق
وابن عبد الهادي ( وهو أظهر وعليه العمل ) أي : عمل الحكام إلى زمننا . وإن
استأجر شريك من شريكه أو أجرا معا لواحد صحت وإن تفاوتت الأجرة فإن أقاله أحدهما صح وبقي العقد في نصيب الآخر .